هل يجوز للفتاة التي أرغمها والدها على الزواج وتُريد الطلاق منه لسوء معاملته، أن تزوج نفسها أو أن يكون أخوها ولي أمرها، خاصة وأن أباها متسرع في قراراته ولا يبالي بدين الزوج ويمنعها من الحجاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن الثيب لا تُجبر على النكاح، وإذا زُوِّجت بغير إذنها ورضيت بالتمكين يصح الزواج. يجب على الزوج الإحسان لزوجته وعدم إيذائها، ولها طلب الطلاق عند تكرر الضرر. لا يجوز للمرأة أن تُزوج نفسها بغير ولي، وإذا امتنع الوالد عن تزويجها من الكفء جاز لأخيها تولي عقد نكاحها. لا يجوز طاعة الوالد في منع ارتداء الحجاب؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88373
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88373
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي