هل صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما القول بالخضاب بالسواد لما فيه من أُنس للنساء وهيبة للعدو، وهل صح أن عددًا من الصحابة خضبوا بالسواد، وهل يفيد حديث مسلم "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" وجوب تغيير الشيب وتحريم السواد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على استحباب تغيير الشيب للرجل والمرأة بالحناء ونحوه، واختلفوا في حكم الاختضاب بالسواد، فجمهورهم على التحريم. والمشهور عن عامة الصحابة والتابعين الخضاب بالحناء والكتم، أو الحناء وحدها أو الصفرة. أما ما روي عن بعض الصحابة في الخضاب بالسواد فلا يصح إسناده إليهم، أو كانت روايات منقطعة، أو أنها لم تسمع منهم. ولا يعارض ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه بأنه كان أبيض الرأس واللحية. والأمر بتغيير الشيب سنة وليس بواجب باتفاق أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22784
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22784
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي