العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسؤولة عن جمع التبرعات لمشروع خيري أن تخصم من التبرعات الواردة إليها المبلغ الذي تبرعت به شخصيًا مقدمًا، مع الاحتفاظ بباقي التبرع الجديد لديها بدلًا من تحويله للمركز، بحجة صعوبة التحويل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تبرعت بمالك لحفر بئر، ثم أردت استرداد ما أنفقته من تبرع جديد، فهناك حالتان:

1. إذا كان التبرع قد وصل إلى مستحقه: فلا يجوز لك استرداد المال، لأن الرجوع في التبرع محرم، والمتبرع الجديد لم يأذن لك. قال الحافظ ابن حجر: "اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).

2. إذا كان التبرع لم يصل إلى مستحقه، بل وصل إلى المنظمة الوكيلة: فيجوز لك الرجوع فيه وأخذ المال لنفسك، لأن المال لا يزال في ملكك. قال النووي: "من دفع إلى وكيله... صدقة تطوّع، لم يزُل ملكُه عنه حتّى يقبضه المبعوث إليه". وهذا قول أكثر الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13211
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي