ما حكم نظام الضمان الاجتماعي المتبع على مستوى الدولة وما حكم المتقاضى بعد التقاعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انضبط الضمان الاجتماعي بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه، أما إذا لم ينضبط فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه إلا بقدر ما فيه من ، وعليه التخلص مما بقي، سواء كان راتباً شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً عند التقاعد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72549
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72549
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي