العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نظام الضمان الاجتماعي المتبع على مستوى الدولة وما حكم المتقاضى بعد التقاعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انضبط الضمان الاجتماعي بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه، أما إذا لم ينضبط فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه إلا بقدر ما فيه من ، وعليه التخلص مما بقي، سواء كان راتباً شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً عند التقاعد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72549
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي