ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي وأخذ المال منه بعد التقاعد على دفعات شهرية من بنك ربوي اختاره الفرد، وهل التوبة واجبة إذا كان حرامًا، وما هي كيفيتها مع كون راتب الضمان هو مصدر الدخل الوحيد للفرد الفقير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي إذا كان البنك ربوياً، ويجب على المشترك فيه الكف عنه وسحب ماله، والتخلص من الزائد بدفعه للفقراء والمساكين. وعلى المؤمن أن يتيقن أن رزقه بيد الله، وأن هناك وسائل مشروعة لاستثمار المال، ولا يدري إن كان سيعيش لما بعد التقاعد أم لا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137890
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي