ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي وأخذ المال منه بعد التقاعد على دفعات شهرية من بنك ربوي اختاره الفرد، وهل التوبة واجبة إذا كان حرامًا، وما هي كيفيتها مع كون راتب الضمان هو مصدر الدخل الوحيد للفرد الفقير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي إذا كان البنك ربوياً، ويجب على المشترك فيه الكف عنه وسحب ماله، والتخلص من الزائد بدفعه للفقراء والمساكين. وعلى المؤمن أن يتيقن أن رزقه بيد الله، وأن هناك وسائل مشروعة لاستثمار المال، ولا يدري إن كان سيعيش لما بعد التقاعد أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137890
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137890
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي