العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تعويض النقص في الدفع من زبون آخر عندما يدفع الزبون الأول مبلغًا ناقصًا عن السعر الثابت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على العمال الالتزام بالتسعيرة التي يحددها صاحب العمل، ولا يجوز لهم تغييرها دون إذنه. إذا باع العامل بسعر أقل من المحدد، فإنه يضمن النقص ما لم يستحله من صاحب العمل. أما الزيادة في السعر، فهي لرب المؤسسة وليس للعمال الحق في تعويض النقص منها. على العمال من هذا الفعل وتعويض ما فات أو استحلال رب العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109482
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي