هل يجب قضاء صلوات العصر، والمغرب، والعشاء إذا سبقت الدورة الشهرية كدرة، ثم نزل الدم، ولم يُعلم هل الكدرة كانت مستمرة وقت الصلوات أم لا؟
المفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضًا، إلا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم بعده، وما ترينه من كدرة سابقة للدم، لا يكون حيضًا إلا إن كان في مدة عادتك، فإن كان في مدة عادتك، فإن الصلاة لا تصح منك، وساقط عنك قضاؤها، وإن كانت الكدرة في غير زمن العادة، فإن لك حكم الطاهرات حتى تري الدم، وما دمت قد نمت، ولا تعلمين الوقت الذي نزل فيه الدم، فالأصل أن يضاف إلى أقرب وقت ممكن، ومن ثم؛ يكون عليك قضاء الأوقات المذكورة بعد انتهاء الحيض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157854