ما حكم الصلاة والصيام عند نزول كدرة قبل الحيض، إذا كان اتصَالُها بالحيض أمرًا مستقبليًا غيرَ معلومٍ وقتَ نزولِها، وهل يعتبر جفافُ المحلِّ لساعة أو ساعتين بعد نزول الكدرة قاطعًا للاتصال بالحيض إذا عاودت النزول؟
هناك أقوال لأهل العلم بخصوص الكدرة قبل : 1. تعد حيضًا مطلقًا. 2. لا تعد حيضًا مطلقًا. 3. إذا كانت في زمن العادة، وصحبها ألم الحيض، واتصل بها الدم، فهي حيض؛ وإلا فلا.
على القول الثالث: إذا اعتادت المرأة نزول الكدرة قبل الدم مصحوبة بالألم ومتصلة بالدم، فإنها تمسك عن ، وإذا انقطعت ولم يتصل بها الدم، تقضي ما فاتها من الصلاة. إذا لم تعتد ذلك، لا تمسك عن الصلاة، فإذا اتصل بها الدم، علمت أنها حيض وتقضي الصيام. "الجارية إذا رأت الدم في زمن يصلح لكونه حيضًا ... تترك له والصلاة ... ثم إن انقطع لأقل من أقل الحيض، فقد تبين أنه دم فساد، فتعيد ما تركته من الصلاة" (الزركشي).
المشهور عند الفقهاء أن الكدرة في زمن الحيض حيض دون اشتراط الألم أو اتصال الدم، وهذا القول فيه سعة.
والقول بأن الكدرة لا تعد حيضًا وأن المدار على نزول الدم، قول قوي، وهو ما استقر عليه رأي الشيخ ابن عثيمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9390
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9390
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي