ماذا يجب على الزوجة المتوفاة، التي أحرمت للحج نافلةً ولم تكمل الوقوف بعرفة بسبب المرض، وعلى زوجها الذي تحلل معها ولم يكملا الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في القدر الذي يجزئ الوقوف بعرفة. يرى الحنفية أن الوقوف المفروض ساعة بين زوال شمس التاسع وفجر العاشر، وواجبهم الوقوف من الزوال للغروب، وإذا دفع قبل الغروب فعليه دم. المالكية يرون وقته من الزوال لأذان الفجر، وركنه ليلاً. الشافعية يرون وقته من الزوال لطلوع الفجر، وركنه نهاراً وليلاً، ويستحب الجمع بينهما. الحنابلة يرون وقته من فجر يوم عرفة لطلوع فجر يوم النحر، ويجب الجمع بين الليل والنهار. نفتي بقول الحنابلة في إجزاء الوقوف قبل الزوال. من لم يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، ووقوفه نهاراً فعليه دم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64914