العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على الزوجة المتوفاة، التي أحرمت للحج نافلةً ولم تكمل الوقوف بعرفة بسبب المرض، وعلى زوجها الذي تحلل معها ولم يكملا الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في الذي يجزئ . يرى الحنفية أن الوقوف المفروض ساعة بين زوال شمس التاسع وفجر العاشر، وواجبهم الوقوف من الزوال للغروب، وإذا دفع قبل الغروب فعليه دم. المالكية يرون وقته من الزوال لأذان الفجر، وركنه ليلاً. الشافعية يرون وقته من الزوال لطلوع الفجر، وركنه نهاراً وليلاً، ويستحب الجمع بينهما. الحنابلة يرون وقته من فجر يوم عرفة لطلوع فجر يوم النحر، ويجب الجمع بين الليل والنهار. نفتي بقول الحنابلة في إجزاء الوقوف قبل الزوال. من لم يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، ووقوفه نهاراً فعليه دم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64914
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي