العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة من مال التجارة، الذي أمتلك صلاحية التصرف فيه وحتى إخراج الزكاة، لوالدي ذي الدخل المحدود والذي يعول أسرة، مع العلم أن هذا المال سيستخدم في بناء منزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل عدم جواز إعطاء زكاة مال الوالدين للأولاد الذين تلزمهم نفقتهم، لكونهم أغنياء وكون الدفع إليهم يجلب للأب نفعاً بمنع وجوب النفقة. تستمر نفقة الأب على ابنه حتى يبلغ ويقدر على الكسب الذي يكفيه ومن يعول، فإن كان قادراً على الكسب لكن لا يجد عملاً مناسباً أو لا يسد حاجته، فالنفقة تبقى على الأب. بناءً عليه، لا يجوز إعطاء زكاة الجد للوالد لوجوب نفقته عليه، إلا لسداد ديون الوالد. أما زكاة مال العم، فيجوز إعطاؤها للوالد لعدم وجوب النفقة على العم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63640
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي