العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النذر، وكيفية التصرف به، وهل يجوز توزيعه على الإخوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم بين الكراهة والإباحة والتحريم، والراجح كراهته؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقوله: "إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل".

وإذا نذر المسلم لزمه الوفاء به، إلا إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. ومن نذر التصدق بصدقة ولم يحدد لها أشخاصًا أو جهة، جاز له أن يصرفها لمن شاء. أما من حدد جهة أو شخصًا أو صفة، فلا يجوز له صرف النذر عنهم إلا عند تعذر إيصاله إليهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44897
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي