العودة إلى البحث

ما حكم النذر، وكيفية التصرف به، وهل يجوز توزيعه على الإخوة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم النذر بين الكراهة والإباحة والتحريم، والراجح كراهته؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقوله: "إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل".

وإذا نذر المسلم لزمه الوفاء به، إلا إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. ومن نذر التصدق بصدقة ولم يحدد لها أشخاصًا أو جهة، جاز له أن يصرفها لمن شاء. أما من حدد جهة أو شخصًا أو صفة، فلا يجوز له صرف النذر عنهم إلا عند تعذر إيصاله إليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي