هل يجوز للمطلقة المحتاجة وذات الديون، والتي تعول ابنًا وليس لها معيل، أن تستغني عن النقاب من أجل الحصول على عمل، مع العلم أنها لم تجد عملاً منتقبة، وأنها تريد أن تكون ذات اليد العليا، ويكفيها العمل حاجتها ويحفظ كرامتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز خلع النقاب للحاجة الماسة للكسب، إن لم يتيسر إلا بذلك، كحالة المرأة التي لا مُعيل لها ولولدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132233
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132233
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي