هل المال الذي تمنحه الدولة الجزائرية لأمي، المتزوجة بأبي عام 1961م والتي طلقت في 1973م صورياً للحفاظ على منحة زوجها الشهيد، حلال بعد وفاة أبي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المنحة التي تعطيها الدولة للأم: إن كانت مخصومة من راتب زوجها فهي تركة توزع على ورثته حسب نصيبهم، ولأمك الثمن إن كان له ذرية، والربع إن لم يكن له ذرية. وإن كانت المنحة مساعدة خاصة لها فهي ملك لها تتصرف فيها كيف شاءت، لكن إذا كانت مشروطة بعدم الزواج فلا يحل لها أخذها بعد زواجها، وإذا مات زوجها وعاد فإنها تباح لها حينئذ ما لم تتزوج، فمدار المسألة على شرط المانح. أما الذي أعلنه الأب في المحكمة: إن لم يتلفظ بما يدل على الطلاق فلا شيء عليه، وإن أقر به كذبًا ولم يوقعه في حقيقة الأمر، فالراجح أنه يقع قضاءً لا ديانةً، بمعنى أن زوجته باقية في عصمته ما لم ترفع الأمر للقاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106355
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي