العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في توبة من اختلس أموالاً ويجهل مقدارها، ولم يستطع استحلال صاحبها، ولا يملك المال الكافي لردها، فهل تقبل توبته؟ وماذا يمكن أن يفعل في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب التوبة إلى الله تعالى وردّ جميع المال المأخوذ، ولا تتم التوبة إلا بذلك، وإن جُهل المقدار يُقدّر بالاحتياط وغلبة الظن، ويدفع الأكثر؛ لحديث: "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ". وما عُجز عن رده الآن فهو دين يجب إثباته في وصية؛ لحديث: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي