إن الماء لا يجنب أريد شرحاً لهذا الحديث
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومفاده أن الماء لا ينجس باستعمال الجنب له، وهو دليل على جواز الطهارة بالماء المستعمل، وبفضل طهور المرأة. وقد استدل بحديث آخر رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
إلا أن هناك حديثًا آخر رواه أبو داود والنسائي ينهى عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو العكس، ويوجه إلى أن يغترفا جميعًا. وقد جمع ابن حجر بين هذه الأحاديث بأن حمل النهي على التنزيه. والخلاصة أن للزوجين أن يغتسلا من إناء واحد، مع الأفضلية لعدم الاغتسال بفضل أحدهما إن خلا به الماء، مع جواز ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36779