العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج التعايش مع زوجته في بيت واحد مع التنازل عن الكلام والمعاشرة والاكتفاء بالسلام والكلام الضروري لفترة مؤقتة من أجل مصلحة ابنتهما الرضيعة، مع العلم أنه لا يرى فرصة للرجوع إليها بسبب نشوزها، وكيف تكون النفقة عليها في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الزوجة طاعة زوجها والانتقال معه لبلد آمن ما لم تشترط غير ذلك. فإن أبت الانتقال، عدت ناشزًا وسقطت نفقتها. ويجوز إبقاء الزوجة دون حقوقها بالتراضي لمصلحة الأولاد، كما فعلت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناشز يسقط حقها في والقسم، ويبقى حقها في الوطء والاستمتاع، فإن رضيت بإسقاطه والبقاء معلقة فلا حرج. وإن لم تشأ الإنفاق عليها لنشوزها أو رضاها، فعليك بالإنفاق على ابنتك فقط، أما أجرة السكن فلا يلزمها شيء منها، وتتولى الزوجة الإنفاق على نفسها. وننصحك بتسريحها والزواج بأخرى تعفكما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6939
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي