هل يجوز للزوج التعايش مع زوجته في بيت واحد مع التنازل عن الكلام والمعاشرة والاكتفاء بالسلام والكلام الضروري لفترة مؤقتة من أجل مصلحة ابنتهما الرضيعة، مع العلم أنه لا يرى فرصة للرجوع إليها بسبب نشوزها، وكيف تكون النفقة عليها في هذه الحالة؟
يلزم الزوجة طاعة زوجها والانتقال معه لبلد آمن ما لم تشترط غير ذلك. فإن أبت الانتقال، عدت ناشزًا وسقطت نفقتها. ويجوز إبقاء الزوجة دون حقوقها بالتراضي لمصلحة الأولاد، كما فعلت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناشز يسقط حقها في النفقة والقسم، ويبقى حقها في الوطء والاستمتاع، فإن رضيت بإسقاطه والبقاء معلقة فلا حرج. وإن لم تشأ الإنفاق عليها لنشوزها أو رضاها، فعليك بالإنفاق على ابنتك فقط، أما أجرة السكن فلا يلزمها شيء منها، وتتولى الزوجة الإنفاق على نفسها. وننصحك بتسريحها بإحسان والزواج بأخرى تعفكما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6939