هل يجوز العمل في الشركات التي تتعامل بالربا أو تلزم الموظفين بالتأمين الربوي وتطبق سياسة المساواة بين الرجل والمرأة، مثل شركات النفط والغاز؟ وهل يجوز إنشاء شركة شحن تُفرض عليها قوانين التأمين التجاري على السفن والموظفين والمنتجات؟ وهل توجد قائمة بالشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
أولاً: يجوز للمسلم العمل في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً، كشركات النفط والغاز، حتى لو كانت تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات، بشرط ألا يباشر العمل المحرم بنفسه أو يعين عليه، وأن يكون عمله في الأقسام المباحة.
ثانياً: التعامل بالبطاقات الائتمانية التي تفرض فوائد ربوية محرم، لكن إذا ألزمت الشركة الموظف بإصدارها، فلا حرج عليه بشرط ألا يستعملها إلا إذا تأكد من قدرته على السداد قبل فوات موعد استحقاق الفوائد. وكذلك الحال في التأمين التجاري، إذا ألزمت الشركة الموظف به اضطراراً، فلا حرج عليه، لكن لا يستفيد من التأمين إلا بمقدار ما دفعه من أقساط، إلا إذا كانت الشركة هي التي تكفلت به للموظف، فيجوز للموظف الانتفاع به كاملاً.
ثالثاً: يجوز إنشاء شركة شحن، وإذا ألزمت بالتأمين التجاري إكراهاً، فلا حرج في قبوله، لكن لا يجوز الاستفادة من شركة التأمين إلا بمقدار ما دفعته من أقساط فقط.
رابعاً: يصدر بعض المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية قوائم بالشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22020
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22020
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي