هل يجوز الانتفاع بالمال الذي وهبته الأم لابنها، علمًا أنها فضّلته على إخوته في العطية، وهل يلزمه إعادته لحسابها دون علمها؟ وإذا أعاد جزءًا منه، فهل يجوز له استرجاعه لاحقًا إذا قررت الأم مساواة الأبناء في العطاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، وهو مذهب الحنابلة، ويجوز التفضيل لمسوغ كحاجة الولد وزمانته وكثرة عائلته واشتغاله بالعلم، أو إذا كان الآخر فاسقاً أو مبتدعاً.
فإن كان التفضيل غير سائغ، ولم يرضَ إخوتك به، فيجب عليك رد ما فُضّلتَ به إلى والدتك، أو مقاسمة إخوتك فيه. ولا يجوز للولد الذي فُضِّل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، أو يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل. ويسوغ رد ما فُضّل به بإيداعه في حساب الوالدة دون علمها، لكن لا يجوز أخذه من حسابها بعد ذلك بدون علمها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146086
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146086
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي