هل يجوز لأحد الورثة التنازل عن نصيبه من الميراث للورثة الآخرين بمقابل مادي، قبل توزيع التركة وتفصيلاتها، مع رغبته في التنازل عن كامل نصيبه من كل ما تركه المتوفى؟ أم يجب توزيع التركة أولاً ثم يتنازل عن نصيبه؟
إذا اصطلح الورثة على إخراج بعضهم من القسمة مقابل شيء معلوم، جاز ذلك بتراضيهم، وقد روى عبد الرحمن بن عوف أن عثمان ورث تماضر الكلبية مع ثلاث نسوة أُخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا. ومن شروط صحة التخارج أن تكون التركة معلومة، إذ التخارج غالبًا ما يكون بيعًا في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز، إلا إذا تعذر معرفة التركة، ففي هذه الحالة يجوز الصلح عن المجهول عند المالكية والشافعية والإمام أحمد. أما عند الحنفية فلا يُشترط أن تكون أعيان التركة معلومة فيما لا يحتاج إلى قبض. لذا، لا يجوز التخارج عن تركة غير معلومة عند جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122476