ما حكم التصرف في مبلغ مالي تُرِكَ في تركة الأب، مع العلم أن مصدره حرام ولا يمكن معرفة صاحبه، وهل يجوز التصدق به بنية إبراء ذمة الأب إذا لم يوافق الورثة على إخراجه من التركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب رد المبلغ إلى صاحبه ولا يدخل ضمن التركة، لأنه ليس ملكًا للميت. إذا استُهلك المال، يبقى دينًا على الميت ويُسدد من تركته قبل تقسيمها. إذا تعذر معرفة صاحبه، يُتصدق بالمال عنه، ويكون ثوابه له. إذا أقر جميع الورثة بذلك، يُخصم الدين من التركة قبل توزيعها. أما إذا أنكر بعض الورثة، فيُخصم الدين من نصيب المقرّين فقط، بقدر حصتهم من الميراث عند الجمهور. إذا شهد اثنان من الورثة عند القاضي بأخذ الميت للمال، فيُخصم الدين من جميع الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160476
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160476
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي