ما حكم تنازل الوارث عن نصيبه بمقابل مادي قبل قسمة التركة، إذا كان قد اطلع عليها ولكنه لا يعلم قيمتها الحقيقية، وهل يجوز أن يكون المقابل أقل من القيمة الحقيقية لنصيبه؟
مبنى الفتوى السابقة على أن التخارج بيع في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز، والمراد بالمعلومية هنا: العلم بالتركة لا بقيمتها. إذا كان المصالَح عنه غير عالم بقيمة التركة واستأمن الورثة، فحكمه حكم المسترسل الذي لا يجوز غبنه غبنًا يخرج عن العادة، وإلا ثبت له خيار الغبن، فيكون له فسخ العقد أو إمضاؤه. غبن المسترسل ربا، ومن النصيحة لهذا الوارث تعريفُه بقيمة التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والنصح لكل مسلم».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123004