ما حكم تنازل الوارث عن نصيبه بمقابل مادي قبل قسمة التركة، إذا كان قد اطلع عليها ولكنه لا يعلم قيمتها الحقيقية، وهل يجوز أن يكون المقابل أقل من القيمة الحقيقية لنصيبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مبنى السابقة على أن التخارج بيع في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز، والمراد بالمعلومية هنا: العلم لا بقيمتها. إذا كان المصالَح عنه غير عالم بقيمة التركة واستأمن الورثة، فحكمه حكم المسترسل الذي لا يجوز غبنه غبنًا يخرج عن العادة، وإلا ثبت له خيار الغبن، فيكون له فسخ العقد أو إمضاؤه. غبن المسترسل ربا، ومن النصيحة لهذا الوارث تعريفُه بقيمة التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والنصح لكل مسلم».
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123004
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي