ما حكم التصرف في مبلغ مالي تُرِكَ في تركة الأب، مع العلم أن مصدره حرام ولا يمكن معرفة صاحبه، وهل يجوز التصدق به بنية إبراء ذمة الأب إذا لم يوافق الورثة على إخراجه من التركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب رد المبلغ إلى صاحبه ولا يدخل ضمن ، لأنه ليس ملكًا للميت. إذا استُهلك المال، يبقى دينًا على الميت ويُسدد من تركته قبل تقسيمها. إذا تعذر معرفة صاحبه، يُتصدق بالمال عنه، ويكون ثوابه له. إذا أقر جميع الورثة بذلك، يُخصم من التركة قبل توزيعها. أما إذا أنكر بعض الورثة، فيُخصم الدين من نصيب المقرّين فقط، بقدر حصتهم من عند . إذا شهد اثنان من الورثة عند القاضي بأخذ الميت للمال، فيُخصم الدين من جميع الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160476
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160476
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي