هل يلزمني شيء مطلقَتِي من الذهب بعدما حكمت المحكمة بسقوط حقها فيه مقابل أخذها لأشياء من المنزل، وكنت قد خسرت في المحاكم أضعاف قيمة الذهب؟
أخطأت طليقتك بالذهاب إلى المحكمة وادعائها عليك بما لا يحق لها، وحكم القاضي لا يحل الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ».
إذا كنت قد خسرت ضعفي ذهبها في المحاكم بسبب دعواها الباطلة، وصدر الحكم لصالحك، وبرئت ذمتك، فلك الحق في مطالبتها بما غرمته من مصاريف المحاكم. أما إذا كانت محقة في دعواها، فإنك تغرم أنت مصاريف تحاكمها ويلزمك حينئذ رد ثلثي الذهب.
وقد أفتى العلماء بجواز مطالبة المماطل أو الكاذب بتحمل مصاريف الدعوى، فمن غرم بسبب دعوى باطلة أو مماطلة، فإن المسؤول عن تلك الغرامة هو المتسبب فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7197