ما حكم الشرع في يمين أقسمتُها أمام القاضي على تقدير قيمة الذهب المسروق، علمًا أنني لا أعلم قيمته الحقيقية بدقة لمرور سنوات على سرقته؟
لا يجوز للمسلم أن يحلف على أمر ليس متيقنًا منه، ويزداد الأمر حرمة إذا أدى ذلك لأخذ حق الغير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، ثم تلا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 77].
إذا حلفت على قيمة مسروقات تجاوزت قيمتها الحقيقية، فعليك التوبة النصوح وردّ الزيادة لمن أُخذت منه. وعلى المسلم أن يختار تحمل الخسارة في الدنيا لتجنب الخسارة في الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33367