هل يجب التصدق بقيمة شيء مسروق تم شراؤه بمعرفة أن قيمته اختلفت بين وقت الشراء والآن بالعملة المحلية، علمًا أن قيمته بالعملة الأجنبية لم تتغير، فهل تكون القيمة المعتبرة هي قيمة وقت الشراء أم القيمة الحالية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من اشترى شيئاً مسروقاً لا يحل له الانتفاع به، ويجب عليه رده للمسروق منه إن عُرف، وإلا تصدق به عنه، وإن تلف تصدق بقيمته. إذا تعذر معرفة مالك المال، يُصرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، وهو الصواب. فإذا كانت السلعة المسروقة موجودة، فلتتصدق بها عن صاحبها، وإن نقصت قيمتها، فتتصدق أيضاً بما نقص. وإن كانت غير موجودة، فتتصدق بقيمتها يوم فقدها، بالعملة التي تعادل السلعة. ولك الرجوع على البائع ومطالبته بالثمن؛ لعدم صحة بيع المسروق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18547
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18547
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي