ما حكم التصدق بقيمة سلعة لم تُحسب بالخطأ في الفاتورة، مع نية إيصال ثوابها لصاحب المتجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعذر إيصال الحقوق لأصحابها، جازت بها عنهم، أما مع إمكان إيصالها إليهم فلا تجزئ الصدقة بها إلا بموافقتهم. وبناءً عليه، لا تجزئ الصدقة بما أُخذ من المتجر خطأً، بل يجب إيصاله لأصحابه بأي وسيلة ممكنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174166
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174166
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي