هل يجوز للتاجر ملء ورقة التسليم بسلعة غير التي سلمها، دون تغيير المبلغ، بحجة أن الجهة المعوضة لا تعوض إلا سلعًا معينة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز القيام بهذا الفعل لما فيه من التعاون على والغش والكذب، مصداقًا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" و"إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ". وإذا كانت الإدارة بحاجة للسلع، فعليها طلب شرائها بطرق مشروعة دون أساليب ملتوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90647
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90647
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي