هل يجب إخراج القيمة الحقيقية لشيء مجهول صاحبه، تم بيعه بثمن بخس والتصدق بثمن البيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليك إلى الله لبيعك اللقطة (السلسلة) دون تعريفها سنة، وكان تعريفها. فإن عرفت صاحبها ورضي والتصدق بالثمن فلا إشكال، وإن رضي بالبيع دون التصدق، فادفع له الثمن. وإن لم يرض بالبيع وكانت السلسلة غير موجودة، فلصاحبها مثلها أو قيمتها. وإن لم تعرف صاحب السلسلة، فتصدق بالفرق بين ثمن البيع وقيمتها الحقيقية.
أما الخوذة المسروقة، فتصدق بفرق الثمن الذي بعتها به وقيمتها الحقيقية ما دمت لا تعرف صاحبها، وإن وجدته مستقبلاً فله الخيار بين أجر أو ضمان قيمة الخوذة له، ولك الرجوع على البائع. القيمة هي الثمن المعتاد، وليس الثمن الذي تم به البيع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188222
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188222
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي