العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج القيمة الحقيقية لشيء مجهول صاحبه، تم بيعه بثمن بخس والتصدق بثمن البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عليك التوبة إلى الله لبيعك اللقطة (السلسلة) دون تعريفها سنة، وكان الواجب تعريفها. فإن عرفت صاحبها ورضي بالبيع والتصدق بالثمن فلا إشكال، وإن رضي بالبيع دون التصدق، فادفع له الثمن. وإن لم يرض بالبيع وكانت السلسلة غير موجودة، فلصاحبها مثلها أو قيمتها. وإن لم تعرف صاحب السلسلة، فتصدق بالفرق بين ثمن البيع وقيمتها الحقيقية.

أما الخوذة المسروقة، فتصدق بفرق الثمن الذي بعتها به وقيمتها الحقيقية ما دمت لا تعرف صاحبها، وإن وجدته مستقبلاً فله الخيار بين أجر الصدقة أو ضمان قيمة الخوذة له، ولك الرجوع على البائع. القيمة هي الثمن المعتاد، وليس بالضرورة الثمن الذي تم به البيع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188222
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي