العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التسويق للوظائف الآتية: بائعون شباب وبنات في معرض للنجف والتحف، ومناديب بيع مباشر (رجال وسيدات) في شركة للعطور براتب ثابت وعمولة، وهل فيها إشكال بسبب العطور، ومناديب بيع مباشر (إناث) لشركة ملابس نسائية، وهل طبيعة هذه الوظائف فيها مشكلة تمنع نشرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس في التسويق للوظائف المذكورة؛ لأنه ليس فيها فعل محرم لذاته، ولا تتعين في الحرام، ويمكن تأديتها دون ارتكاب محاذير شرعية. ويُستثنى من ذلك من عُلم من حاله اقتران عمله بفعل محرم. فإذا علم البائع أن المشتري يقصد الحرام، حرم البيع وبطل، أما إذا كان الأمر محتملاً ولم يصرح المشتري بنيته، فالبيع جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
196097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي