العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ شراء لعبة أو حلوى من الآلات التي تتطلب مبلغاً مالياً وتُعطي المنتج عشوائياً نوعاً من القمار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع إما بالرؤية أو الوصف المزيل للجهالة، فإن لم يعلم المبيع وتفاوت كأن يكون سلعًا مختلفة، فهذا بيع محرم وباطل، وهو من بيوع الغرر المنهي عنها، ومن القمار والميسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"، ويشمل ذلك بيع المعدوم والمجهول. وقد حرمت الشريعة أنواعًا من البيوع لجهالة المبيع فيها وتفاوته كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة، ولا يجوز شراء شيء عبر هذه الآلات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18576
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي