العودة إلى البحث

هل يجوز شرعاً للمرأة التي طلقت ولم تتسلم مهرها، وواجهت صعوبة في إيجاد عمل بعد أن تركت وظيفتها الأصلية للزواج، أن تسافر لمدينة أخرى لغرض العمل، وذلك لعدم وجود من ينفق عليها، مع العلم أنها معتدة ولم تنقض عدتها بعد؟ وما حكم الشرع في عملها هذا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإلا كان ذلك نشوزاً يسقط نفقتها.

إذا طلق الزوج زوجته، فيجب عليها لزوم بيت الزوجية وعدم الخروج نهارًا إلا لحاجة، وليلاً للضرورة، ولا يجوز لها السفر أثناء العدة إلا لضرورة قصوى، فإن كان سفرها للعمل وهي تجد عملاً في مدينتها أو كان ينفق عليها أبوها فهي آثمة ويجب عليها التوبة.

للمطلقة حقوق كالمهر والنفقة إذا لم تكن ناشزًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي