ما حكم الشراء من مطاعم البوفيه المفتوح حيث يدفع المشتري قيمة معينة ويأكل مقدارًا غير معلوم من الطعام، وهل يُعد هذا من بيوع الغرر؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو ما فيه خطر ومجهولية. ويشمل الغرر المنهي عنه بيع المعدوم والمجهول. وقد يكون الغرر يسيراً ويُعفى عنه إذا دعت إليه الحاجة، كبيع الشاة الحامل أو الجبة المحشوة. ويرى بعض العلماء أن تحديد المطاعم سعرًا ثابتًا للأكل "حتى الشبع" يدخل في الغرر اليسير الذي يجوز بيعه. ولكن إذا كان الشخص يأكل أكثر من المعتاد، فعليه إبلاغ صاحب المطعم بذلك، لأن ذلك حينئذ يعتبر غررًا كثيرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19526