العودة إلى البحث

ما حكم اليمين الذي حلفه الأخ بعدم الذهاب إلى أهل زوجته أو إيصالهم، علمًا أنه توفي في طريقه إليهم ولم يصلهم بعد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء فيمن حلف ألا يذهب إلى مكان معين وخرج إليه ولم يصله؛ فمنهم من قال يحنث بخروجه إليه ولو لم يصل، ومنهم من قال لا يحنث حتى يصل. ونرى أن الأقرب للصواب أنه لا يحنث ما دام لم يصل، مستدلين بقوله تعالى: {اذْهَبَا إلَى فِرْعَوْنَ}، فالمقصود بالذهاب هو الوصول، فلو لم يصلا لم يمتثلا للأمر، وعليه لا تلزم أخاك كفارة اليمين، لا سيما أن قصده كان الوصول وإيصالهم. ولكن إخراج الكفارة من تركته أو من مال أحدكم أحوط وأبرأ لذمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي