ما حكم أيمان كل من الزوج والخال والأب، بعدما حلف الزوج على زوجته بعدم الخروج من البيت (بنية عدم الذهاب إلى بيت أبيها)، وحلف الخال بأنها لن تخرج مع أبيها، وحلف الأب بأنها ستذهب معه، ثم اصطلحوا ووصل الأب إلى منتصف الطريق؟
يمين الزوج لم يحنث فيها؛ لعدم ذهاب الزوجة لبيت أهلها، أما يمين الخال فقد حنث فيها بخروجها مع أبيها إلا إن نوى الخروج معه لبيته. ويمين الأب حنث فيها لعدم ذهابها معه للبيت، إلا إن نوى ذهابها معه فقط دون تحديد مكان، ففي هذه الحالة لا يحنث. ومن حنث في يمينه لزمته كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71939