هل يعد زنا يوجب الحد إذا دخل جزء من قضيب رجل أو حزامه الفرج، علمًا أن الحزام كان مفكوكًا، وهل الإيلاج من وراء حائل ثقيل يوجب الحد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وقع المسلم في الزنا -حقيقة لا شك فيها- فعليه ، وهي واجبة، ولا يلزمه الاعتراف؛ بل يسن له عدم الاعتراف وعليه الستر على نفسه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويغفر الله له ويبدل سيئاته حسنات، ولا يجب على الزاني الاعتراف الحد، وذكر أهل العلم أن المقر يستحب له الرجوع عن إقراره. والشريعة متشوفة للستر، فعلى من وقعت في ذلك أن تستتر بستر الله، وتحسن فيما يستقبل، وتكثر من عمل الصالحات، وحضور مجالس ، وصحبة النساء الصالحات، وتجتنب كل ما يدعو إلى الفتنة. والانتحار ليس حلًّا، بل هو داء ينتقل المنتحر به من شقاء إلى شقاء أعظم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157785
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157785
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي