العودة إلى البحث

هل يعد زنا يوجب الحد إذا دخل جزء من قضيب رجل أو حزامه الفرج، علمًا أن الحزام كان مفكوكًا، وهل الإيلاج من وراء حائل ثقيل يوجب الحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وقع المسلم في الزنا -حقيقة لا شك فيها- فعليه التوبة، وهي واجبة، ولا يلزمه الاعتراف؛ بل يسن له عدم الاعتراف وعليه الستر على نفسه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويغفر الله له ويبدل سيئاته حسنات، ولا يجب على الزاني الاعتراف لإقامة الحد، وذكر أهل العلم أن المقر يستحب له الرجوع عن إقراره. والشريعة متشوفة للستر، فعلى من وقعت في ذلك أن تستتر بستر الله، وتحسن فيما يستقبل، وتكثر من عمل الصالحات، وحضور مجالس الذكر، وصحبة النساء الصالحات، وتجتنب كل ما يدعو إلى الفتنة. والانتحار ليس حلًّا، بل هو داء ينتقل المنتحر به من شقاء إلى شقاء أعظم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي