العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لامرأة وهبت أملاكها لأبناء عم العم - ممن لا يرثونها - أن تفعل ذلك ولها ورثة آخرون، وهل يجوز للموهوب لهم الانتفاع بما وُهب لهم، وهل يحق للورثة المطالبة بما وُهب، وهل لهم نصيب في هذه الممتلكات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تبرعت المرأة بمالها حال صحتها ورشدها ونُفّذ التبرع في حياتها وحازه الموهوب لهم، فهو هبة صحيحة شرعًا، ولا يجوز للورثة المطالبة بشيء منه. أما إذا كان التبرع معلقًا على موتها، فله حكم ، فلا يمضي منه ما زاد على الثلث، ولا يصح أن يكون لوارث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40921
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي