هل يشترط لمن أراد الطواف حول الكعبة من غير حج أو عمرة أن يكون الطواف دائمًا سبعة أشواط وفي نهايتها ركعتان خلف المقام؟
اختلف الفقهاء فيمن تطوع بالطواف، هل يلزمه إتمام السبعة أشواط أو لا يلزمه ويثاب على طوافه بأقل من سبع. فبعضهم يرى أنه لا يجوز التطوع بأقل من سبعة أشواط، وآخرون يرون أنه يثاب على الطواف بأقل من سبعة أشواط، مثل شوط أو شوطين.
أما ركعتا الطواف، فقد اختلف الفقهاء في وجوبها أو سنيتها؛ فذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول عند الشافعية ووافقهم المالكية في الطواف الركن أو الواجب إلى وجوبها، بينما المذهب عند الشافعية والحنابلة أن ركعتي الطواف سنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107458