ما حكم من شكَّ في عدد أشواط طواف الإفاضة، وبنى على الأكثر، ثم شكَّ بعد الانتهاء من الطواف والخروج من مكة، وهل يلزمه الرجوع لإعادة الطواف، وإذا عاد، فهل يلزمه الإحرام والحلق؟
إذا شك الطائف في عدد أشواط الطواف، فإما أن يكون الشك بعد الفراغ منه، فلا يؤثر إلا بيقين، أو في أثنائه، فيبني على الأقل إذا تساوت لديه الاحتمالات، أو على ما ترجح لديه وغلب على ظنه، قياسًا على الصلاة، ويكون طوافه صحيحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15112