-ماحكم من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي؟
إذا شك الطائف أو الساعي في عدد طوافه أو سعيه أثناء الطواف والسعي، فإنه يبني على العدد الأقل المتيقن، وإن غلب على ظنه الأكثر. أما إذا شك في العدد بعد الفراغ من الطواف أو السعي، فلا يلتفت إلى هذا الشك ولا يضره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36921