هل يصح الحج عند الشك في عدد أشواط طواف الإفاضة أو السعي؟
إذا شك الحاج في عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الفراغ منهما، فحجه صحيح ولا شيء عليه. أما إذا كان الشك أثناء الطواف أو السعي، فيجب البناء على الأقل المتيقن وإتمام العدد. وإذا لم يفعل ذلك وكان الشك أثناء الطواف والسعي، فحجه ناقص ويبقى على إحرامه.
إذا كان قد تحلل التحلل الأصغر (برمي وحلق أو تقصير)، فيجب عليه الكف عن الجماع ومقدماته حتى يرجع إلى مكة ويكمل طوافه وسعيه. أما إذا لم يتحلل التحلل الأصغر، فيجب عليه الكف عن جميع محظورات الإحرام حتى يكمل طوافه ويسعى.
محظورات الإحرام من قبيل الترفه (مثل لبس المخيط واستعمال الطيب) لا شيء فيها، أما من قبيل الإتلاف (مثل حلق الشعر وتقليم الأظافر) ففي كل جنس فدية واحدة. الجماع نسياناً أو جهلاً لا يبطل الحج عند بعض أهل العلم.
إذا عجز عن الرجوع إلى مكة بسبب مرض أو قلة نفقة، فيتحلل تحلل المحصر بذبح هدي بنية التحلل مع قص شيء من الشعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132678