ما حكم الحج إذا كان الطواف ناقصًا لشوط واحد في طواف العمرة والإفاضة والوداع بسبب عدٍّ خاطئ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يفهم السائل طريقة عد الأشواط الستة، فالطواف يبدأ من محاذاة الحجر الأسود وينتهي عنده ليكتمل شوط، ويكرر ذلك سبع مرات. إذا طاف ستة أشواط فقط، فطوافه وسعيه غير صحيحين، لأنه من شروط صحة الطواف والسعي إتمام سبعة أشواط كاملة. إحرامه للحج في هذه الحالة لا ينعقد لأنه لا يزال محرماً بالعمرة.
يجب عليه أن يرتدي ثياب الإحرام ويعود إلى مكة لإتمام العمرة (الطواف والسعي والحلق أو التقصير). أما الحج فلم ينعقد أصلاً. وإذا عجز عن الرجوع، فهو في حكم المحصر، ويجب عليه ذبح شاة توزع على الفقراء بنية التحلل والخروج من الإحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73560
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73560
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي