ما حكم حجّي وقد طفت بالكعبة في معظم الأشواط وتركت الحِجْر (الجدار الفاصل والمجاور للكعبة من الجهة الشمالية)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان طواف الإفاضة فإنه غير صحيح ويجب إعادته ليصح ، ويكون بالعودة إلى المسجد والطواف سبعة أشواط حول الكعبة خارج حجر إسماعيل، أما إذا كان طواف وداع فعلى الحاج دم يذبح بمكة للفقراء، ولا يجزئ الرجوع إلى البيت الحرام عن الدم، وإن كان الطواف نافلة فلا شيء على الحاج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15342
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15342
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي