ما حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل في الحج؟
من طاف داخل الحِجر، فلا يُعتدّ بشَوْطه؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت كله (وليطوفوا بالبيت العتيق)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "صلي في الحِجر فإن الحِجر من البيت" رواه مسلم، وكذا لو طاف على جدار الحِجر أو شاذروان الكعبة، فلا يُعتدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك كله، وقال: "خذوا عني مناسككم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33091