العودة إلى البحث

هل حج من دخل من داخل الحِجر أثناء طواف الإفاضة، ظانًّا صحة طوافه بثلاثة أشواط صحيحة، صحيحٌ أم يلزمه هدي، علمًا بأنه أدى شوطًا تاليًا بنية قضاء الشوط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط لصحة الطواف أن يكون سبعة أشواط كاملة حول البيت لا داخله، والحجر غالبه من البيت، فمن طاف داخله بطل طوافه. وعليه، فمن فعل ذلك لا يزال على إحرامه حتى يكمل طوافه المشروع، ويسعى إن لم يكن قد سعى. وإذا جامع أهله قبل إكمال الطواف، فعليه شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه. أما العمرة قبل إتمام الحج فلا تنعقد. ولا يجوز الاستفتاء إلا من أهل الفتوى، والقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. والمذاهب الأربعة اتفقت على عدم إجزاء ثلاثة أشواط في الطواف، والقول الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء بأن الأشواط السبعة ركن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي