هل يجوز إخراج صدقة عن ابنة عم الوالد بقيمة 22 جنيهاً فلسطينياً وُضعت قبل عام 1948، استُخدم 17 جنيهاً منها لشراء سلاح للثورة واحترقت الخمسة جنيهات المتبقية مع المنزل، أم يجب إرجاع قيمة المبلغ لأبنائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان والدك قد تصرف في المبلغ المودع لديه دون إذن صاحبته، فعليه ضمانه، ويلزمه رده كاملاً لورثتها، سواء ما تلف منه أو ما تصرف فيه. ولا يجوز التصدق به عنها ما دام لها ورثة. إذا توفي والدك وقد ترك مالاً، فيجب إخراج هذا الدين منه، وإن لم يترك مالاً، فيُعد إخراجه براً به. أما إذا كان تصرفه بأمر من المالكة، فلا ضمان عليه شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67643
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67643
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي