هل ينطبق حديث "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما" على من يعمل في شركة تتعامل بالرشوة، ويستقبل معلوماتها كجزء من عمله، مع العلم أن الشركة كانت تتعامل بهذا النظام قبل التحاقه بها ولم يكن هو السبب في التعارف بين الأطراف؟ وهل يجوز له أخذ نسبة من أرباح هذه المؤسسة مقابل عمله فيها، مع العلم أن جزءًا من دخل المؤسسة ليس من معاملات مشبوهة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الموظف إفشاء أسرار شركته، بمقابل أو بدون مقابل؛ لكونه خيانة ، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". ويعتبر المبلغ المدفوع مقابل الإفشاء رشوة محرمة يأثم فيها الراشي والمرتشي والرائش. والرائش هو الوسيط الذي يمشي بينهما، ويصدق هذا الوصف على من يتسلم المعلومات ويوصلها لمن هو أعلى في . لذا، يحرم قبول هذه المعلومات والتعامل معها وإلا كنت مشاركًا في الإثم. وحكم أخذ نسبة من الأرباح يعتمد على طبيعة العمل؛ فما كان جائزًا فأرباحه جائزة، وما كان حرامًا فأرباحه حرام، وكل مشارك في العمل يصيبه من المال بقدر حصته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59265
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59265
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي