العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة عن أخطاء العمرة السابقة غير المقصودة -مثل دخول الحرم المكي للحائض، وزيادة عدد الأشواط في السعي، وعدم التقصير-، مع العلم بإتمام عمرة صحيحة لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحيض دليل على البلوغ، والحائض لا يجوز لها دخول المسجد. وأداء العمرة الأولى وأنت بالغة وترك ركني الطواف والسعي لعدم صحتهما بدون طهارة، وإحرامك بالعمرة الثانية لا ينعقد ما دمت ملتبسة بالعمرة الأولى الناقصة، وإذا كنت طفت وسعيت في العمرة الثانية أجزأك ذلك عن نقص الطواف والسعي من العمرة الأولى. وترك التقصير من العمرة الثانية يجزئ عنه فعله في العمرة الثالثة. وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التقصير جهلاً إن كان من قبيل الترفه فلا شيء فيه، وإن كان من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي كل جنس فدية واحدة. وينطبق الحكم على أختك في حال تركها للتقصير مع فعل عمرة صحيحة بعد ذلك، ويترتب على تأخير التقصير دم عند بعض العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي