ما حكم الانتفاع بتذكرة طيران، إذا شك المشتري في طريقة حجزها، وهل هي من مال مسروق أو مقرصن، مع العلم أن إلغاءها واسترداد المبلغ غير ممكن؟
الأصل في معاملة المسلم السلامة، ولا يلزمك البحث عن كيفية حصوله على المال، ولا عبرة بالشكوك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن المسلم يتجنب المال المغصوب الذي يعلمه، فإذا علم أن شخصاً سرق مالاً أو غصبه فلا يجوز له أخذه منه بأي طريقة. أما إذا كان حال المال مجهولاً، فالأصل أن ما بيد المسلم ملك له، ولا يساء الظن به. وإذا كان الرجل معروفاً بأن ماله حرام، تُركت معاملته ورعاً، لكن المسلم المستور لا شبهة في معاملته، ومن ترك معاملته فقد ابتدع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160946