ما هي الكفارة الواجبة على من وجد مبلغًا من المال في الطائرة وانتفع به، ولا يستطيع إعادته إلى صاحبه أو المسؤولين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ اللقطة بنية عدم إرجاعها، ومن أخذها بقصد الخيانة فلا تحل له، وهو في حكم الغاصب، وعليه ضمانها لصاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
فمن أخذها عازماً على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرماً، ويلزمه ضمانها ولا يملكها حتى لو عرفها.
والواجب على من أخذها بنية الخيانة أن يتوب، ويبذل جهده للوصول إلى صاحبها وردها إليه، فإن عجز عن ذلك تصدق بها عنه في وجوه البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187861
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187861
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي