العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من وجد مالًا قليلًا وأخذه بعد أن سأله عنه صاحبه، وهو لا يعرف صاحبه ولا مكانه، ثم ضاع المال منه أيضًا، وهل عليه رده إذا جاء إليه صاحبه مرة ثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا التقط شخص لُقَطة ليوصلها لصاحبها ولم يجد صاحبها، وضاعت منه دون تعدٍ أو تفريط، فلا يضمنها لأنه مؤتمن. أما إذا أخذها لينتفع بها أو ثبت تفريطه في حفظها، فإنه يضمنها، لأن الإهمال في الأمانات يوجب الضمان. ويحرم على من لا يأمن نفسه على اللقطة أخذها، ويضمنها إن تلفت مطلقاً، لأنه أخذ مال غيره على وجه غير جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119359
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي